تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
يصير عليه اليمين إذا حلف » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 251 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 12 ، الحديث 5 .. ودلالة الصحيحة كإطلاقها من جهة ذكر السبب وعدمه ، ومن حيث كون الدعوى على ذي اليد وعدمه واضحة ، وإن اختصّت ، بل ربّما دلَّت على اختصاص حكم هذه القرعة بما إذا استوت الشهود عدداً وعدالة . ثمّ إنّ التعبير بالصحيحة في الأخيرتين إنّما هو بلحاظ سند الصدوق ، وإلَّا فعدّهما صحيحتين على نقل الشيخ والكليني غير خالٍ عن إشكال . الطائفة الثانية : ما تدلّ على أنّه يقرع بين المتخاصمين لتعيين من له الحقّ فأيّهما أصابته القرعة حكم بأنّ الحقّ له ، من غير حاجة إلى يمينه . وهي موثّقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إنّ رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابّة ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده ، وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة ، ثمّ قال : اللهمّ ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع وربّ العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، أيّهما كان صاحب الدابّة وهو أولى بها فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه ، فخرج سهم أحدهما فقضى له بها » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 254 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 12 ، الحديث 12 .. فمورد الموثّقة وإن كان شهادة الشهود بسبب الملك وتختصّ أيضاً بما