شرح
كما أنّ المنسوب إلى المشهور في هذه الصورة الأُولى فيما إذا شهدت البيّنتان بسبب الملك كالنتاج والاشتراء تقديم بيّنة الخارج أيضاً ، بل عن « الغنية » : الإجماع عليه .
ومع ذلك : فعن شيخ الطائفة في « النهاية » و « التهذيبين » تقديم بيّنة ذي اليد ، وفي « الجواهر » : أنّه يقدّم هنا بيّنة ذي اليد ويتوجّه عليه اليمين .
كما أنّه إذا شهدت بيّنة ذي اليد بسبب ملكه وشهد بيّنة الخارج بأصل الملك ، فعن « الرياض » : أنّ الصدوقين والمفيد وابن إدريس وابن زهرة أطلقوا تقديم بيّنة الخارج ، بل عن ابن زهرة في « غنيته » : الإجماع عليه ، لكن عن الشيخ في « تهذيبه » و « نهايته » و « مبسوطه » ، وعن القاضي ابن البرّاج والطبرسي والفاضلين والشهيدين : تقديم بيّنة ذي اليد ، واختار صاحب « الجواهر » تقديم بيّنة ذي اليد وتوجيه اليمين عليه ، إلى غير ذلك من الاختلافات .
وأمّا الأخبار الواردة في تعارض البيّنات : فهي على اختلافها تنقسم بالنسبة إلى محلّ البحث على قسمين : القسم الأوّل ما ورد في تعارض البيّنتين بقول مطلق ، من غير اختصاص بصورة إقامة الدعوى على ذي اليد . والقسم الثاني ما ورد في خصوص هذه الصورة :
أمّا القسم الأوّل : فهو على طوائف :
الطائفة الأُولى : ما تدلّ على أنّه يقرع حينئذٍ بين المتخاصمين ، فأيّهما وقعت عليه القرعة يحلف ويحكم له ، وهي أخبار :
منها : صحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجلين شهدا