شرح
على أمر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا ؟ قال : « يقرع بينهم ، فأيّهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحقّ » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 254 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 12 ، الحديث 11 ..
ودلالتها على ما ذكرناه كإطلاقها واضحة . نعم ، إنّ المفروض استواء البيّنتين عدداً وإن لم يكن فيها إشارة بالاختصاص به .
ومنها : صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه ( شهد الأوّلان خ . ل ) واختلفوا ؟ قال : « يقرع بينهم ، فأيّهم قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 251 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 12 ، الحديث 6 .، وهي مثل سابقته حرفاً بحرف .
واحتمال أن يراد الضرب بالقرعة لتعيين البيّنة التي عليها اليمين مضافاً إلى بعده في نفسه لعدم معهودية إحلاف الشهود يدفعه الإتيان بضمير الإفراد في قوله عليه السلام : « فهو أولى بالقضاء » فإنّ إفراده مناسب للخصم الذي اختصم إلى القاضي ، لا الشاهدين اللَّذين شهدا له .
ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان ( يختصمان ) بشهود عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين ، وكان يقول : اللهمّ ربّ السماوات السبع ( وربّ الأرضين السبع ) أيّهم كان له الحقّ فأدّه إليه ، ثمّ يجعل الحقّ للَّذي