شرح
قال : إنّهما مدّعيان جميعاً فالذي بأيديهما جميعاً يدّعيان جميعاً بينهما نصفان ، ثمّ قال : الرجل صاحب البيت ، والمرأة الداخلة عليه وهي المدّعية فالمتاع كلَّه للرجل ، إلَّا متاع النساء الذي لا يكون للرجال ، فهو للمرأة الداخلة عليه وهي المدّعية فالمتاع كلَّه للرجل إلَّا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة .
ثمّ إنّه قضى بقضاء بعد ذلك لولا أنّي شهدته لم أروه عنه : ماتت امرأة منّا ولها زوج وتركت متاعاً ، فرفعته إليه ، فقال : اكتبوا المتاع ، فلمّا قرأه قال للزوج : هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلَّا الميزان فإنّه من متاع الرجل ، فهو لك .
فقال عليه السلام لي « فعلى أيّ شيء هو اليوم ؟ » فقلت : رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي : أن جعل البيت للرجل ، ثمّ سألته عليه السلام عن ذلك فقلت : ما تقول أنت فيه ؟ فقال : « القول الذي أخبرتني أنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه » ، فقلت : يكون المتاع للمرأة ؟ ! فقال : « أرأيت إن أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج ؟ » فقلت : شاهدين ، فقال : « لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ، ونحن يومئذٍ بمكَّة لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها ، فهي التي جاءت به ، وهذا المدّعى فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 26 : 213 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 8 ، الحديث 1 ..