تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
وأُخرى يقع بين الزوجين أو ورثتهما أو بين أحدهما وورثة الآخر تنازع ، يدّعي كلٌّ ملكية شيء يدّعيه الآخر ، فيكون الاختصاص أو اليد ميزاناً لتشخيص المنكر الذي عليه اليمين من المدّعى الذي عليه البيّنة . وكيف كان : فالدليل على هذا القول موثّقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة ؟ قال : « ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 26 : 216 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 8 ، الحديث 3 .. وصحيحة رفاعة النخاس بنقل « الفقيه » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا طلَّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما » ، قال : « وإذا طلَّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها وادّعى الرجل أنّ المتاع له ، كان له ما للرجال ، ولها ما يكون للنساء » ( 2 )( 2 ) الفقيه 3 : 65 / 215 ، وسائل الشيعة 26 : 216 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 8 ، الحديث 4 .. فظاهر الحديث الأوّل وصدر الثاني : أنّ الاختصاص والاشتراك حجّة شرعية على الحكم بملكيته لأحدهما أو لهما بالاشتراك ، والحديث الأوّل وصدر الثاني وإن لم يصرّح بأنّ ما للرجال فهو للرجل إلَّا أنّ المفهوم منهما عرفاً كصريح ذيل الثاني أنّ الاختصاص بإحدى الطائفتين جعل