تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
وما يكون للرجال والنساء فهو بينهما ( 16 ) فإن ادّعى الرجل ما يكون للنساء كانت المرأة مدّعى عليها ، وعليها الحلف لو لم يكن للرجل بيّنة ، وإن ادّعت المرأة ما للرجال فهي مدّعية ، عليها البيّنة وعلى الرجل الحلف ، وما بينهما فمع عدم البيّنة وحلفهما يقسّم بينهما ، هذا إذا لم يتبيّن كون الأمتعة تحت يد أحدهما ،
شرح
في ( المسألة 27 ) : فما يصلح للرجال القول قوله مع يمينه ، وما يصلح للنساء القول قولها مع يمينها ، وما يصلح لهما كان بينهما . وقد روي أيضاً : أنّ القول في جميع ذلك قول المرأة مع يمينها . إلى أن قال بعد نقل أقوال أهل الخلاف : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم . وفي « الشرائع » : ما ذكره في « الخلاف » أشهر في الروايات وأظهر بين الأصحاب . ونسبه في « المسالك » إلى الأكثر ، وعن المحقّق في « نكت النهاية » نسبته إلى المشهور ، وعن « السرائر » : الإجماع عليه . ومنها : غير ذلك . ( 16 ) أقول : إنّ المسألة مفروضة على وجهين : فتارةً لا يكون في البين نزاع ، ويكون المالك الواقعي مجهولًا ويراد تعيينها بحسب القواعد سواء كان في حياة الزوجين أم بعد وفات أحدهما أو كليهما . فيقال حينئذٍ بأنّ مختصّات الرجال محكومة بملكية الرجل ، ومختصّات النساء للمرأة ، والمشتركات مشتركة بينهما ، إلَّا إذا كان شيء تحت يد أحدهما بالخصوص فيحكم عليه بملكيته لذي اليد .
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 340 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي