تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
مسألة 6 - لو تنازع الزوجان في متاع البيت سواء حال زوجيتهما أو بعدها ففيه أقوال ( 15 ) أرجحها أنّ ما يكون من المتاع للرجال فهو للرجل ، كالسيف والسلاح وألبسة الرجال ، وما يكون للنساء فللمرأة كألبسة النساء ومكينة الخياطة التي تستعملها النساء ونحو ذلك ،
شرح
فيها ذا يدٍ ، ومع تعارض بيّنة ذي اليد وغيره فالتقدّم أيضاً لبيّنة غير ذي اليد ، على ما يجيء إن شاء الله . وأمّا توهّم : أنّ تخلَّل الحكم وكون دعواه بعد إنشاء الحكم يوجب كونها دعوى جديدة هو فيها مدّعٍ وصاحبه المنكر فلا بدّ وأن يقبل منه البيّنة ويحكم له بها . فمندفع بأنّ المفهوم عرفاً من أدلَّة تقديم بيّنة الخارج : أنّ في هذه الدعوى يكون حقّ البيّنة للخارج ، ولا يقبل بيّنة ذي اليد سواء أقامها قبل حكم الحاكم أو بعده ، كما لا يخفى . ( 15 ) منها : أنّ كليهما ذو اليد ، فيد كلّ منهما على نصفه ، فيحلف كلٌّ منهما لصاحبه ويكون بينهما بالسوية . حكاه في « الشرائع » عن الشيخ في « المبسوط » . قال في « الجواهر » و « المسالك » : وتبعه العلَّامة في « القواعد » وولده في المحكي من شرحه . ومنها : أنّ ما يصلح للرجال للرجل ، وما يصلح للنساء للمرأة ، وما يصلح لهما يقسّم بينهما . وهو قول الشيخ في « الخلاف » ، قال في كتاب الدعاوي والبيّنات منه
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 339 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي