شرح
له » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 26 : 216 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 8 ، الحديث 3 ..
فقوله في الموثّقة : « ومن استولى . . . » إلى آخره ، حكم في مورد الموثّقة بأنّ استيلاء كلّ منهما بالخصوص على شيء من الأمتعة حجّة ودليل على أنّه له ، كما أنّ استيلاء كليهما على شيء منه مع عدم أمارة على الاختصاص بأحدهما حجّة على أنّه مشترك بينهما . وكلا الأمرين ممّا عليه بناء العقلاء .
فالموثّقة حجّة في خصوص موردها ، وفيها إشارة وتأييد لحجّية اليد على ما يراها العقلاء . كما أنّ قوله : « ومن استولى » إشارة إلى ملاك هذه الحجّية وتفسير المراد باليد على ما عرفت .
وفي صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام عن مملوك ادّعى أنّه حُرٌّ ولم يأت ببيّنة على ذلك ، أشتريه ؟ قال : « نعم » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 250 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، الباب 5 ، الحديث 1 .، ونحوها رواية حمزة بن حمران ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 250 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، الباب 5 ، الحديث 2 .، فراجع .
فتراه عليه السلام قد حكم بترتيب آثار ملكية ذي اليد وجواز شراء من يكون تحت يده بعنوان أنّه مملوك ، وعدم الاعتناء بادّعاء المملوك أنّه حُرٌّ ، فهي حجّة في موردها ومؤيّدة لسيرة العقلاء على حجّية اليد .
وفي صحيح جميل بن صالح قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل وجد في منزله ديناراً ؟ قال : « يدخل منزله غيره ؟ » قلت : نعم كثير ، قال : « هذا