تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
قهراً ، أو امرأة تحتك وهي أُختك أو رضيعتك ، والأشياء كلَّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 89 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 4 .. فتراه عليه السلام قد حكم بحلَّية ما في يده من الثوب أو المملوك الذي اشتراه مع احتمال حرمته لكونه سرقة وغيرها وحكم بحلَّية ما استولى عليها من المرأة مع احتمال حرمتها عليه لكونها أُختاً له أو رضيعته ثمّ حكم بجريان هذه الحلَّية في جميع موارد احتمال الحرمة فتدلّ على حلَّية ما في اليد في جميع موارد احتمال حرمته . وفي الحديث كلام طويل مذكور في مباحث أُصول الفقه ، والحديث فيه إشارة إلى عدم اختصاص حكم اليد بملكية ما فيها ، بل يثبت بها مثل الزوجية أيضاً كما مرّت ، فتأمّل . فبالجملة : فلا ريب في استقرار سيرة العقلاء على حجّية اليد كما عرفت والشارع لم يردع عنها ، بل أمضاها بما عرفت من خبر حفص وهذه الأخبار فسيرتهم حجّة في جميع مواردها . ولا يبعد أن يقال بعدم اختصاص عندهم في حجّية اليد بكون ذي اليد إنساناً ، بل إذا كان لبناءٍ مثل المسجد والحمّام يداً واستيلاء على الاستقاء من نهر أو جدول مثلًا فيد المسجد أو الحمّام حجّة على كونه ذا حقّ من النهر والجدول وهكذا .
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 327 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي