شرح
لقطة » ، قلت : فرجل وجد في صندوقه ديناراً ؟ قال : « يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً ؟ » قلت : لا ، قال : « فهو له » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 25 : 446 ، كتاب اللقطة ، الباب 3 ، الحديث 1 ..
وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق ؟ فقال : « إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 25 : 447 ، كتاب اللقطة ، الباب 5 ، الحديث 1 .، ونحوه صحيحه الآخر عن أحدهما عليهما السلام ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 25 : 447 ، كتاب اللقطة ، الباب 5 ، الحديث 2 .، فراجع .
فإنّه عليه السلام قد حكم فيما كان الصندوق وما فيه تحت يده فقط بأنّ الدينار الذي وجده فيه ، هو له وإن لم يعلم هو نفسه بأنّه له ، وفيما كانت الدار معمورة بيد أهلها : أنّ الورق التي وجدت فيها ووقعت تحت يد مالكي الدار وأهلها هي لهم .
فالصحاح حجّة في موردها ومؤيّدة للتعميم الذي يراه العقلاء من حجّية اليد حتّى بالنسبة إلى نفس ذي اليد ، ولا اختصاص لحجّيتها بالغير .
وفي خبر مسعدة بن صدقة المروي عن « الكافي » و « التهذيب » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : « كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك لعلَّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع