تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
مسألة 13 - تثبت اليمين في الدعاوي المالية وغيرها ( 28 ) كالنكاح والطلاق والقتل ،
شرح
بل قريبة جدّاً . ومعه فما أفاده في البحث عن شرائط المدّعى هو الأقوى . ومنه تعرف : أنّ إقامة الدعوى من ناحية أُمراء المدن ورؤساء البلديات ووكلاء الشركات وأمثالهم صحيحة ، وهم بأنفسهم يقومون بتعقيب الدعاوي ويعملون بما هو وظيفتهم لو كانت الدعوى في حقوقهم الشخصية حرفاً بحرف . ( 28 ) فإنّ عموم مثل : « اليمين على من أنكر » جارٍ في جميع موارد الدعاوي التي فيها مدّعٍ ومنكر ، وهكذا قول الصادق عليه السلام في صحيح بريد بن معاوية : « الحقوق كلَّها : البيّنة على المدّعى واليمين على المدّعى عليه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 233 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 3 ، الحديث 2 .، شامل لجميع موارد الدعوى إذ المراد بالحقوق فيه هو مفهومها العرفي الشامل لموارد الملك والحقّ باصطلاحه الخاصّ في الفقه وموارد الاختصاص بنحوٍ ما فلا محالة تشمل موارد المرافعة في النكاح والطلاق والقتل وغيرها . وهكذا ما روي عن كتاب علي عليه السلام من أنّ الله تعالى أوحى إلى النبي : « احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي تحلَّفهم به » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 229 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 1 ، الحديث 1 .جارٍ في جميع تلك الموارد .