وفي مثل الوليّ الإجباري أو القيّم على الصغير أو المتولَّي للوقف تردّد ، والأشبه عدم الجواز ( 27 ) .
شرح
( 27 ) قد مرّ منه دام ظلَّه ذيل اشتراط بلوغ المدّعى في سماع الدعوى ما لفظه : لو رفع الطفل المميّز ظلامته إلى القاضي فإن كان له ولي أحضره لطرح الدعوى . إلى أن قال : ولو ردّ الحلف فلا أثر لحلف الصغير ، ولو علم الوكيل أو الولي صحّة دعواه جاز لهما الحلف ، انتهى . وهو كما ترى منافٍ لإطلاق ما أفاده في بحثنا هذا .
وكيف كان : فوجه عدم الجواز : أنّ ظاهر قوله عليه السلام : « واليمين على من ادّعي عليه » أنّ الادّعاء إنّما كان على نفس من عليه اليمين ، لا أنّ الادّعاء على أحد واقعاً واليمين متوجّه على من قام مقامه في الإنكار . وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « اليمين على من أنكر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 293 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 25 ، الحديث 3 .، فالمراد ب « من أنكر » من أنكر الادّعاء المدّعى على نفسه ، لا على موكَّله أو من هو مولَّى عليه مثلًا .
وهكذا من يردّ عليه اليمين هو صاحب الحقّ ، كما في صحيح ابن مسلم وخبر عبيد بن زرارة الماضيين ، وهو ظاهر فيما كان الحقّ للمدّعي نفسه ، ونحوهما غيرهما .
وهكذا إنّ المعتبر هو يمين صاحب الحقّ أو طالبه مع شهادة رجل