تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
في أنّ الحلف يأتي به المدّعى عليه بنفسه ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يدّعي ولا بيّنة له ؟ قال : « يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 241 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 7 ، الحديث 1 .فإنّه ظاهر كالصريح في إرادة استحلاف خصمه الذي هو المنكر . وفي خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدّعى عليه الحقّ ولا بيّنة للمدّعي ؟ قال : « يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ ، فإن لم يفعل فلا حقّ له » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 241 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 7 ، الحديث 2 .، وهو مثل سابقه في الظهور . وذيل الحديثين أيضاً ظاهر في أنّ القيام بالحلف وإنشاءه بعد الردّ عليه وظيفة المدّعى نفسه . وإطلاق قوله عليه السلام : « فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له » يقتضي الحكم بالنكول وإن حلف عنه غيره ، وهو عبارة أُخرى عن وجوب المباشرة ، ونحوهما غيرهما ، فراجع . وهكذا مثل صحيح ابن مسلم : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين . . . » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 264 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 14 ، الحديث 1 .الحديث . ومثل صحيح منصور بن حازم : إنّ أبا الحسن عليه السلام قال : « إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 271 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 15 ، الحديث 1 .كالصريح في أنّه يكتفى بيمين المدّعى نفسه .