تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
مسألة 10 - لا بدّ وأن يكون الحلف في مجلس القضاء ( 23 ) ،
شرح
القائل نفسه عن كذب المقال . فحلف المدّعى أو المنكر كصلاته وصومه يقتضي تناسب الملاك المتفاهم له عرفاً أن يتصدّى لإنشائه والإتيان به بنفسه لا بوكيله ونائبه ، هذا . مضافاً إلى أنّه لو شكّ فيه فمقتضى الأصل على ما قيل هو اعتبار المباشرة . وإن كان فيه كلام . وتمام البحث عنه موكول إلى محلَّه . وبالجملة : فانفهام الملاك المذكور وارتكاز العرف عليه يوجب ظهور أدلَّة إيجاب الحلف واشتراطه في باب القضاء في أن يحلف شخص من عليه الحلف ، لا وكيله ونائبه ، اللهمّ إلَّا أن يكون وكيلًا عنه ونائباً في أصل إقامة الدعوى وإنكارها . وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله في المسألة الثانية عشر . ( 23 ) هذه المسألة متعرّضة لفرعين : أحدهما وجوب أن يكون الحلف في مجلس القضاء وبحضور الحاكم وأمره في غير مورد العذر . والثاني جواز أن يكون عند نائب الحاكم في مورد العذر . قال في « الجواهر » في الأوّل : بلا خلاف أجده كما في « الرياض » بل فيه : أنّ ظاهرهم الإجماع . وقال في الثاني : ذكره غير واحد ، بل نفى بعضهم الخلاف فيه ، انتهى . ويمكن أن يستدلّ عليه بأنّ المتعارف في باب القضاء في غير مورد
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 300 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي