شرح
الرجل يدّعي ولا بيّنة له ؟ قال : « يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 241 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 7 ، الحديث 1 .، فتراه أنّه عليه السلام قد علَّق الحكم بانتفاء حقّه على عدم حلفه ، فإذا حلف يميناً غير مغلَّظة لم يصدق أنّه لم يحلف ، وإن أُريدت منه المغلَّظة .
وبالجملة : فدليل الحكم بانتفاء حقّ المدّعى بنكوله هو مثل هذه الصحيحة ، وقد علَّق فيها الحكم بالانتفاء على عدم حلفه من رأس . كما أنّه لو قلنا بالحكم على المدّعى عليه بنكوله لخبر عبد الرحمن فمقتضاه أيضاً إلزامه بالحقّ إذا لم يحلف أصلًا .
وأمّا ما في صحيح ابن مسلم الوارد في حلف الأخرس من أنّه لمّا امتنع من شرب الماء المغسول به فألزمه الدين ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 302 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 33 ، الحديث 1 .، فبما أنّ الحلف الوارد فيه يمين مغلَّظة فقد يتوهّم : أنّ مقتضاه الحكم على المنكر بنكوله عن اليمين المغلَّظة .
لكنّه مندفع بأنّ الظاهر منه : أنّ الحكم بإلزامه الدين مترتّب على امتناعه من الحلف بامتناعه عن الشرب وذلك أنّه عليه السلام في مقام بيان كيفية يمين الأخرس ، فبيّن عليه السلام أنّ الواجب عليه شرب الماء المغسول به وهو يمينه ، وأنّ إباءه عن شربه بما أنّه إباء عن اليمين