مسألة 8 - لا يجب على الحالف قبول التغليظ ( 17 ) ،
شرح
باسمه تعالى وإن لم يكن مع التغليظ .
( 17 ) فإنّ الواجب على المدّعى عليه بمقتضى قولهم عليهم السلام : « اليمين على المدّعى عليه » ( 1 )( 1 ) راجع وسائل الشيعة 27 : 233 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 3 .مجرّد اليمين ، وهذه اليمين هي التي تردّ على المدّعى فيحلف بها ويأخذ ماله ( 2 )( 2 ) راجع وسائل الشيعة 27 : 241 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 7 ..
وهذه اليمين مطلقة غير مقيّدة بخصوص المغلَّظة ، فحقّ المستحلف على الحالف المنكر أو المدّعى ليس إلَّا الحلف الكلَّي الغير المقيّد الصادق بالمغلَّظ وغير المغلَّظ ، ولا محالة يكون الحالف مخيّراً . ولا معنى لوجوب خصوص المغلَّظ إذا أراده منه الحاكم أو المستحلف .
كما أنّ الواجب على القاضي أن يقضي بشهادة رجل ويمين صاحب الحقّ ( 3 )( 3 ) راجع وسائل الشيعة 27 : 264 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 14 .، وبشهادة امرأتين ويمين طالب الحقّ ( 4 )( 4 ) راجع وسائل الشيعة 27 : 271 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 15 .، ويمينه الموضوع للقضاء على طبقها هنا أيضاً مطلقة فليس على الحالف مطلقاً في باب القضاء إلَّا الحلف به تعالى . ولا دليل على وجوب خصوصية زائدة عليه سواء أرادها منه المستحلف أو القاضي ، أم لا فلا يجب عليه قبول التغليظ .
وقد يتوهّم وجوب التغليظ في حلف المدّعى على الميّت استناداً إلى