تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
مسألة 2 - لا فرق في لزوم الحلف بالله بين أن يكون الحالف والمستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين ، بل ولا بين كون الكافر ممّن يعتقد بالله أو يجحده ( 3 ) .
شرح
وممّا ذكرنا تعرف وجه أحوطية الاقتصار على خصوص الأسماء المختصّة أو المنصرفة إليه تعالى ، وأنّ أحوط منه هو الاقتصار على لفظة الجلالة ، فتذكَّر متدبّراً . ( 3 ) وذلك لإطلاق الأدلَّة الماضية ، بل صراحة الطائفة الثانية منها بالنسبة إلى أهل الكتاب المجوس واليهود والنصارى ، فتذكَّر . وفي صحيحة الحلبي : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل الملل يستحلفون ؟ فقال : « لا تحلَّفوهم إلَّا بالله عزّ وجلّ » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 23 : 266 ، كتاب الأيمان ، الباب 32 ، الحديث 3 و 6 .. لكن في قبال هذه الإطلاقات ، أخبار ربّما يستفاد منها جواز أن يستحلف أهل الكتاب بغير الله : منها : صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الأحكام ؟ فقال : « في كلّ دين ما يستحلفون ( يستحلَّون خ . ل ) به » ، والمنقول عن « الفقيه » في الجواب : « تجوز على كلّ دين بما يستحلفون » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 23 : 267 ، كتاب الأيمان ، الباب 32 ، الحديث 7 و 9 .. ببيان : أنّه عليه السلام حكم بصحّة وجواز الحكم على صاحب كلّ دين بما