شرح
* ( فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ الله ) * » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 23 : 265 ، كتاب الأيمان ، الباب 32 ، الحديث 1 ..
فلفظ « لا يحلف » في صدر الحديث وإن احتمل ابتداءً أن يكون بفتح الياء ثلاثياً مجرّداً معلوماً غير مختصّ بباب الإحلاف والقضاء ، إلَّا أنّ تعليله في الذيل بقوله عليه السلام : « إنّ الله . . . » إلى آخره شاهد على أنّ المراد بالصدر ، الحلف الذي يعتمد عليه في باب الحكم والقضاء ، وأنّ إلزامهم في بابه بالحلف بالله تعالى لمكان أنّه ممّا أنزل الله فلا بدّ وأن يكون حلف القضاء بالله تعالى حتّى يكون الحكم حكماً بما أنزل الله تعالى ، ونحوهما غيرهما ، فراجع « الوسائل » الباب 32 من كتاب الأيمان ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 23 : 265 ، كتاب الأيمان ، الباب 32 ..
الوجه الثالث : ما دلّ على أن ليس لأحد أن يحلف بغير الله تعالى :
ففي صحيح محمّد بن مسلم قلت لأبي جعفر عليه السلام : قول الله عزّ وجلّ : * ( واللَّيْلِ إِذا يَغْشى ) * - : * ( والنَّجْمِ إِذا هَوى ) * وما أشبه ذلك ؟ فقال : « إنّ لله عزّ وجلّ أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلَّا به » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 23 : 259 ، كتاب الأيمان ، الباب 30 ، الحديث 3 ..
ونحوه صحيح ابن مهزيار عن أبي جعفر الثاني ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 23 : 259 ، كتاب الأيمان ، الباب 30 ، الحديث 1 ..
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا أرى للرجل أن يحلف إلَّا بالله ، فأمّا قول الرجل : لا أب لشانيك فإنّه قول أهل الجاهلية ،