تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
القول في أحكام الحلف مسألة 1 - لا يصحّ الحلف ولا يترتّب عليه أثر من إسقاط حقّ أو إثباته إلَّا أن يكون بالله تعالى ( 1 ) أو بأسمائه الخاصّة به تعالى كالرحمان والقديم والأوّل الذي ليس قبله شيء ، وكذا الأوصاف المشتركة المنصرفة إليه تعالى كالرازق والخالق ،
شرح
( 1 ) لا شكّ في أنّ الأصل عدم نفوذ القضاء إلَّا فيما قام دليل على نفوذه ، ولا إطلاق لمثل قولهم عليهم السلام : « اليمين على من أنكر » فإنّه في مقام بيان من يجب عليه اليمين المعهودة في باب القضاء ، لا في مقام بيان كيفية هذه اليمين . فلو لم يقم دليل خاصّ على الاكتفاء باليمين بغيره تعالى لكان مقتضى الأصل عدم الاكتفاء . ثمّ إنّ ما يمكن الاستدلال به لوجوب أن يكون الحلف بالله تعالى وجوه ثلاثة وطوائف ثلاث من الأخبار :