مسألة 2 - لا يتعيّن القضاء على الفقيه إذا كان من به الكفاية ولو اختاره المترافعان أو الناس ( 7 ) .
مسألة 3 - يستحب تصدّي القضاء ( 8 ) لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه ،
شرح
المتخاصمين من الناس وفصل خصومتهم ، كما لا يخفى . وتعيّنه على أهله إذا لم يكن في البلد غيره وما يقرب منه ممّا يمكن الرفع إليه ، واضح .
وأمّا إذا كان القاضي في بلد بعيد يتعسّر الرفع إليه ، فوجه الوجوب على الأهل المقيم في البلد : أنّه بعد ما كان المفروض تعسّر الرفع فلا يتحمّل غالب الناس هذا الرفع العسير ، فيبقى تخاصمهم وتشاجرهم ويختلّ النظام ، فدليل وجوب حفظ النظام يقتضي وجوب تصدّيه هاهنا أيضاً .
( 7 ) لعدم الدليل على وجوبه العيني حتّى مع اختياره من ناحية المترافعين أو الناس ، والأصل عدم الوجوب .
( 8 ) يعني : أنّ القضاء واجب كفائي مستحبّ عيني .
الدليل على استحبابه العيني مضافاً إلى أدلَّة الحثّ على المبادرة إلى الخيرات ، كقوله تعالى : * ( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ ) * ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 148 .، وقوله تعالى : * ( سابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ) * ( 2 )( 2 ) الحديد ( 57 ) : 21 .موثّق السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قال