تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
القول في السكوت أو الجواب بقوله : « لا أدري » أو « ليس لي » أو غير ذلك مسألة 1 - إن سكت المدّعى عليه بعد طلب الجواب عنه ، فإن كان لعذر كصمم أو خرس أو عدم فهم اللغة أو لدهشة ووحشة أزاله الحاكم ( 1 ) بما يناسب ذلك ، وإن كان السكوت لا لعذر ، بل سكت تعنّتاً ولجاجاً ، أمره الحاكم بالجواب ( 2 ) باللطف والرفق ثمّ بالغلظة والشدّة ،
شرح
( 1 ) يعني : أنّ هذا واجب على الحاكم في مقام القضاء وذلك أنّه إذا تصدّى القضاء فعليه إدارة مجلس القضاء إلى أن ينشأ الحكم ويحسم النزاع ، فإذا كان للمدّعى عليه إحدى هذه العلل فالوصل إلى حسم النزاع لا يمكن إلَّا برفع هذه العلل ، فعلى الحاكم رفعها لكي يصل إلى ما هو الوظيفة الأصلية أعني الحكم وفصل النزاع . ( 2 ) من باب الأمر بالمعروف فإنّه إذا وجب حسم النزاع فكلّ ما هو من مقدّماته فهو واجب ، وإذا كانت المقدّمة فعلًا لمكلَّف فلا محالة يجب على هذا المكلَّف .