شرح
الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 327 ، كتاب الشهادات ، الباب 11 ، الحديث 2 ..
فإنّ مثل هاتين الصحيحتين وإن ورد في شاهد الزور ، إلَّا أنّه يدلّ على أنّ الشاهد يضمن بمقدار ما أتلف فإذا حكم بضمان الشاهد الراجع فيما نحن فيه فلا محالة يضمن بمقدار ما أتلف ، بل نفس هاتين الصحيحتين دليل على ضمان كلّ متلف ما أتلف ، وهما دليل على القاعدة المعروفة : « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » .
فالمتلف في باب الشهادة ضامن بمقتضى الصحيحتين لمقدار ما هو دخيل بشهادته ، ففيما نحن فيه حيث كان إتلاف مال المحكوم عليه مستنداً إلى أمرين : شهادة الشاهد . ويمين المدّعى ، فلا محالة إذا رجع الشاهد ضمن نصف المال .