تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
فإن أصرّ عليه فالأحوط أن يقول الحاكم له : أجب وإلَّا جعلتك ناكلًا ( 3 ) .
شرح
أن لا يكون له بيّنة فله أن يستحلف المدّعى عليه ، فإن حلف أو ردّ اليمين فهو ، وإلَّا يحكم عليه بمجرّد النكول ، أو يردّ القاضي اليمين على المدّعى ، على ما عرفت من القولين . ومثل هذه الصحيحة معتبر عبيد بن زرارة ومرسل يونس ومرسل أبان ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 241 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 7 ، الحديث 2 و 4 و 5 .، بل وخبر عبد الرحمن البصري ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 236 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 4 ، الحديث 1 .وغيرها ، فراجع . ( 3 ) ولعلّ وجه لزوم هذا القول هو ما مرّ من أنّه يجب على الحاكم هداية المتخاصمين إلى ما هو وظيفتهما . فهاهنا حيث يحكم على المدّعى عليه بحكم النكول فيجب عليه أن يقال له أوّلًا ذلك ليكون على بصيرة بما هو وظيفته في هذا المجلس . اللهمّ إلَّا أن يقال : إنّ هذا الوجه إنّما يقتضي وجوب هذا القول له في خصوص مورد جهله بالوظيفة ، وعبارة المتن والفتاوى مطلقة من هذه الجهة . فلعلّ وجه وجوبه وقوعه في عبارات جمع من الفقهاء ، والوجوب خلاف القواعد ، ووقوع أمر على خلاف القواعد في كلمات الأصحاب شاهد