تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
الطائفة الثالثة : ما دلَّت على جواز القضاء بهما في الديون ، من دون دلالة لها على عدم الجواز في غيره : فمنها : صحيحة ابن مسلم الماضية عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلَّا شاهدي عدل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 264 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 14 ، الحديث 1 .فإنّ استمرار فعله صلى الله عليه وآله وسلم في مقام القضاء على إجازة شهادة واحد ويمين المدّعى في الدين لا دليل فيه على عدم إجازتها في غيره . ولعلّ ذكر « الدين » في كلامه عليه السلام كان لعلَّة سبق ذكره بحضرته عليه السلام . وبالجملة فقد تقرّر أن لا مفهوم للَّقب . ومنها : خبر حمّاد بن عثمان وصحيحه قال : سمعت أبا عبد الله يقول : « كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدّعى » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 265 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 14 ، الحديث 3 و 11 .، ووجه دلالته على ما ذكر عين ما مرّ في الصحيحة . وهذه الطائفة لا تنافي الإطلاق المذكور في الطائفة الثانية لعدم دلالتها على عدم الجواز في غير الدين لتكون منافية لها . الطائفة الرابعة : ما تدلّ على جواز القضاء بهما في خصوص الدين ، وعدم الجواز في غيرها ، وهي خبران : الأوّل : ما روي في الموثّق عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 242 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي