تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين ؟ فقال : « قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة . . . » الحديث ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 265 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 14 ، الحديث 6 .. وظهوره في أنّه عليه السلام بصدد الإثبات الجزئي في مقابل النفي المطلق واضح . ونحوهما خبر العبّاس بن هلال وعبّاد بن صهيب وجابر بن عبد الله والبزنطي والمفضّل بن عمر ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 268 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 14 ، الحديث 13 ، 15 ، 16 ، 17 و 18 .وغيره ، فراجع . فهذه الطائفة حيث لا إطلاق ولا عموم لها ، تجتمع مع جميع الأقوال ، ولا يصحّ الاستدلال بها لخصوص شيء منها ، كما هو واضح . الطائفة الثانية : ما تدلّ على جواز القضاء بهما في مطلق حقوق الناس المالية وغيرها ، وهي أخبار كثيرة : منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام الماضية صدر البحث آنفاً فتذكَّر فإنّ دلالتها على أنّ موضوع جواز القضاء بهما حقوق الناس واضحة . ومنها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 264 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 14 ، الحديث 2 ..