شرح
الأموال نسبه في « الجواهر » إلى المشهور ، قال : بل عن الشيخ في « الخلاف » وعن الحلَّي في « السرائر » الإجماع عليه .
كما أنّ الاحتمال الأوّل وهو القضاء بهما في مطلق حقوق الناس قد اختاره صاحب « الجواهر » ، قائلًا : إنّ المتّجه القول بأنّ عنوان الحكم بجواز القضاء هو حقوق الناس ، ولكن كلّ ما ثبت إجماع على عدم ثبوته بالشاهد واليمين وإن كان هو حقّا للناس قلنا به ، وإلَّا فلا .
ثمّ إنّ الأُستاذ الماتن دام ظلَّه وإن اختار هنا الاختصاص بالديون ، إلَّا أنّه مدّ ظلَّه اختار في كتاب الشهادات في المسألة الرابعة من القول في أقسام الحقوق ما هو المشهور من أنّه يثبت بهما وبشهادة المرأتين ويمين المدّعى كلّ ما كان مالًا أو المقصود منه المال ، فراجع .
والتحقيق : أنّ الأخبار الواردة هنا على أربع طوائف :
الأُولى : ما تدلّ على جواز القضاء بهما إجمالًا في قبال السلب الكلَّي مثل ما في صحيح حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « حدّثني أبي : أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بشاهد ويمين » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 265 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 14 ، الحديث 4 و 7 .فإنّ الظاهر منه : أنّه عليه السلام بصدد بيان أنّ القضاء بهما وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم قبالًا لما عن أبي حنيفة من السلب المطلق .
ونحوه صدر صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : دخل الحكم بن