القول
في الشاهد واليمين
مسألة 1 - لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد ويمين المدّعى ( 1 ) كما لا إشكال في عدم الحكم والقضاء بهما في حقوق الله تعالى ، كثبوت الهلال وحدود الله ( 2 ) .
شرح
( 1 ) فإنّ القضاء بهما في الديون هو المتيقّن من الأقوال والأخبار ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلَّا شاهدي عدل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 264 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 14 ، الحديث 1 .، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة على عنوان « الدين » أو « الحقّ » أو مطلقاً ، فراجع .
( 2 ) لصحيح محمّد بن مسلم الماضي آنفاً . ولصحيحة الآخر عن