تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
الثالث : لو تعدّدت ورثة الميّت فادّعى شخص عليه وأقام البيّنة تكفي يمين واحدة ( 70 ) بخلاف تعدّد ورثة المدّعى كما مرّ . الرابع : اليمين للاستظهار لا بدّ وأن تكون عند الحاكم ( 71 ) فإذا قامت البيّنة عنده وأحلفه ثبت حقّه ، ولا أثر لحلفه بنفسه أو عند الوارث . الخامس : اليمين للاستظهار غير قابلة للإسقاط ( 72 ) فلو أسقطها وارث الميّت لم تسقط ، ولم يثبت حقّ المدّعى بالبيّنة بلا ضمّ الحلف .
شرح
( 70 ) وذلك أنّ الموجب لليمين إنّما هو كون الدعوى على الميّت ، وإلَّا فلو كان المدّعى عليه حيّاً لما وجب يمين ، ومعلوم : أنّ الميّت هنا واحد فلا يجب إلَّا يمين واحدة . ( 71 ) وذلك أنّ الخبر ورد في بيان كيفية القضاء الشرعية فكما أنّ يمين المدّعى في الفقرة الأولى من الخبر أعني فيما لم يكن للمدّعي بيّنة لا بدّ وأن تكون عند الحاكم لتوقّف القضاء عليه ، فهكذا يمين المدّعى هنا . ( 72 ) لما عرفت آنفاً : أنّ اليمين شرط لحكم الحاكم فلا يجوز له الحكم إلَّا إذا حلف ، وإلَّا فلا حقّ له . وإطلاق اشتراط حكمه باليمين كإطلاق سقوط حقّ المدّعى إذا لم يحلف شامل لما أسقط الوارث يمينه وطلب من الحاكم أن يحكم لمدّعي مورّثهم الميّت ، فيستنتج : أنّ اليمين شرط جواز الحكم للمدّعي ، وليست حقّا للورثة حتّى تسقط بإسقاطهم .