فروع :
الأوّل : لو كان المدّعى على الميّت وارث صاحب الحقّ ، فالظاهر أنّ ثبوت الحقّ محتاج إلى ضمّ اليمين إلى البيّنة ( 66 ) ،
شرح
وذلك أنّ اللازم على المدّعى في كلّ دعوى مطروحة إقامة البيّنة على ما يدّعيه ، فإذا ادّعى أنّ له حقّا على الميّت حين موته فلا بدّ وأن يقيم البيّنة ، ويشهد البيّنة على أنّ له حقّا ثابتاً على الميّت حين موته . وإن أقام بيّنة على أنّ الميّت استقرض منه قبل موته بأيّام من دون علمهم بأداء ما عليه قبل موته فهذه البيّنة لا تكفي لإثبات دعواه .
وبالجملة : فلا بدّ للمدّعي هنا كما في جميع الموارد أن يأتي بشاهدين يشهدان بما يدّعيه شعراً بشعر ، حتّى يستند إليه القاضي ويحكم بثبوت دعواه .
غاية الأمر : أنّه إذا كان المطلوب بالحقّ ميّتاً أوجب الشارع هنا ضمّ اليمين ، احتياطاً واستظهاراً لعدم إمكان دفاع الميّت عن نفسه بعد احتمال عدم انطباق شهادة البيّنة على الواقع .
( 66 ) فإنّ إيجاب اليمين على المدّعى في خبر عبد الرحمن الذي هو دليل الحكم بقوله عليه السلام : « وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات فأُقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعى اليمين بالله » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 236 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 4 ، الحديث 1 .، قد علَّق على كون المدّعى عليه ميّتاً ،