تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
وهل ضمّ اليمين بالبيّنة منحصر بالدين ، أو يشمل غيره كالعين والمنفعة والحقّ ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما عن قرب ( 65 ) نعم لا إشكال في لحوق العين المضمونة على الميّت إذا تلفت مضمونة عليه .
شرح
لا أثر له في دفع دعوى المدّعى ، فلا محالة يراد من التعليل : أنّه حيث نحتمل أداءه قبل موته فيجب اليمين حتّى يكون القضاء أثبت . ومن الواضح : أنّ هذا الاحتمال قائم في جميع الدعاوي إذ لا يوجد دعوى دين مثلًا قامت لمدّعيها البيّنة ، إلَّا ويحتمل أداؤه ، خلافاً لمؤدّى البيّنة فلو وجب اليمين في موارد قيام التعليل لكانت واجبة في جميع الموارد ، وهو مخالف لما مرّت إليه الإشارة من الأخبار الدالَّة على عدم وجوب اليمين على المدّعى إذا أقام البيّنة . وثانياً : أنّه قد عرفت في البحث عن الدعوى على الغائب ، أنّ صحيح جميل بن درّاج قد دلّ على القضاء عليه بمجرّد قيام البيّنة ، فراجع ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 294 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 26 ، الحديث 1 .. ( 65 ) وجه الانحصار بالدين : أنّ تعبيره في تعليل وجوب اليمين بقوله عليه السلام : « لعلَّه أوفاه » لا يناسب إلَّا الدين فإنّه الحقّ الذي يحتمل فيه إيفاؤه ، خلافاً لمؤدّى البيّنة . وأمّا إذا كان المدّعى عيناً موجودة ملكاً أو حقّا فاحتمال خلاف