تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
نعم يستثني منه الدعوى على الميّت ، فيعتبر قيام البيّنة الشرعية مع اليمين الاستظهاري ( 62 ) .
شرح
( 62 ) في « الجواهر » : بلا خلاف أجده بين من تعرّض له ، كما اعترف به غير واحد ، بل في « الروضة » : هو موضع وفاق ، وفي « المسالك » تارةً نسبه إلى الشهرة من غير ظهور مخالف ، وأُخرى إلى الاتّفاق ، انتهى . والأصل في ذلك من الأخبار خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري قال : قلت للشيخ وفي « الفقيه » : يعني موسى بن جعفر عليه السلام - : خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ ، فلم تكن له بيّنة بما له ؟ قال : « فيمين المدّعى عليه . . . » إلى أن قال : « وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات فأُقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعى اليمين بالله الذي لا إله إلَّا هو لقد مات فلان ، وأنّ حقّه لعليه ، فإن حلف ، وإلَّا فلا حقّ له لأنّا لا ندري لعلَّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها ، أو غير بيّنة قبل الموت ، فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة ، فإن ادّعى بلا بيّنة فلا حقّ له لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ ، ولو كان حيّاً لأُلزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين عليه ، فمن ثمّ لم يثبت الحقّ » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 236 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 4 ، الحديث 1 .. ودلالته على وجوب ضمّ اليمين الاحتياطي إلى البيّنة واشتراط ثبوت المدّعى الذي أقام عليه البيّنة بضمّ اليمين ، واضحة . وحيث إنّ إيجاب اليمين
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 226 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي