تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
مسألة 28 لا يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعى ( 61 ) ،
شرح
وطريق إلى ما يحكي عنه ويخبر به ، والشارع الأقدس لم يشترط في حجّيته في الموضوعات إلَّا أن يكون شاهدين اثنين أو أربعة شهود مثلًا وسمّاهما بالبيّنة . فمع قيامها يكون شهادتها حجّة شرعية يجوز الاعتماد عليها ، وإن لم يعرف اسمهم ولا نسبهم ولا خصوصياتهم الأُخر . ( 61 ) بلا خلاف ولا إشكال ، وقد ورد به أخبار كثيرة : منها : معتبر جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا أقام المدّعى البيّنة فليس عليه يمين . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 242 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 7 ، الحديث 6 .الحديث . ومعه يحمل ما في خبر سلمة بن كهيل من قول أمير المؤمنين عليه السلام لشريح : « وردّ اليمين على المدّعى مع بيّنته فإنّ ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 211 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ، الباب 1 ، الحديث 1 .، على الاستحباب لكي يكون القضاء أقوم وأثبت . مضافاً إلى أنّ سنده ضعيف . وأمّا حمله على ما إذا كان المدّعى عليه ميّتاً فلا يمكن المصير إليه فإنّه فرد نادر لا يحتمل عرفاً إرادته من هذا الإطلاق المعلَّل لكي يحمل عليه بقرينة الأخبار الأُخر .