مسألة 26 لو تعارض الجارح والمعدّل سقطا وإن كان شهود أحدهما اثنين والآخر أربعة ( 59 ) من غير فرق بين أن يشهد اثنان بالجرح وأربعة بالتعديل معاً أو اثنان بالتعديل ثمّ بعد ذلك شهد اثنان آخران به ، ومن غير فرق بين زيادة شهود الجرح أو التعديل .
مسألة 27 لا يشترط في قبول شهادة الشاهدين علم الحاكم باسمهما ونسبهما بعد إحراز مقبولية شهادتهما ( 60 ) كما أنّه لو شهد جماعة يعلم الحاكم أنّ فيهم عدلين كفى في الحكم ، ولا يعتبر تشخيصهما بعينهما .
شرح
عليه القاضي استناداً إلى إقراره .
( 59 ) لأنّ مقتضى القاعدة العقلائية في الطرق المتعارضة تساقطها وعدم حجّية شيء منها في خصوص مفاده ، من دون فرق بين الأقسام ، إلَّا أن يدلّ دليل على حجّية بعض منها تعييناً أو تخييراً ، كما في الروايات المتعارضة فإنّ الأخبار العلاجية قد دلَّت على حجّية ذات المزية عند الترجيح ، وعلى التخيير في الأخذ بهما عند التعادل ، وهو حكم على خلاف القاعدة الأوّلية يقتصر فيه على خصوص مورد الأدلَّة وهو الروايات المتعارضة .
( 60 ) فإنّ حجّية قول الثقة عند العقلاء غير متوقّفة على عرفان شخصه باسمه ونسبه وخصوصياته ، بل من عرف أنّه ثقة فقوله حجّة