تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
نعم لو أجاز المدّعى جاز مطلقاً ( 26 ) بمقدار إجازته . مسألة 10 - لو قال المدّعى : « لي بيّنة » لا يجوز للحاكم إلزامه بإحضارها ( 27 ) فله أن يحضرها أو مطالبة اليمين أو ترك الدعوى . نعم يجوز له إرشاده بذلك أو بيان الحكم ، من غير فرق في الموضعين بين علمه وجهله .
شرح
الإقدام على القضاء المأمور به . ( 26 ) فإنّ أصل وجوب القضاء وتعقيب الأمر في حقوق الناس كما عرفت متفرّع على حضور صاحب الحقّ وطلبه ، فإجازته للتأخير ترجع إلى عدم طلبه في زمن الإجازة ، فلا يجب التعقيب في هذا الزمان . ( 27 ) الإلزام بالإحضار إن كان في مقابل ترك الدعوى فعدم جوازه واضح لما مرّ غير مرّة أنّ تعقيب حقوق الناس موقوف على طلبهم . فلو تركوا الطلب والدعوى رأساً فليس على القاضي تصدّي القضاء حتّى تصل نوبة إلزام المدّعى بإحضار بيّنته . وأمّا إن كان في مقابل إحلاف المنكر بأن كان في مقام طلب حقّه وله بيّنة أيضاً إلَّا أنّه لا يقوم بإحضارها ، بل يريد إحلاف المدّعى عليه فوجه عدم جواز إلزامه بإحضارها أمران : أحدهما : الأخبار التي أثبت حقّ الاستحلاف لمن لم يكن له بيّنة ، باستظهار أنّه لا يكون له بيّنة في مجلس القضاء أعمّ من أن لا يكون له بيّنة أصلًا أو كانت ولم يحضرها ، فبمجرّد أن لا يكون له بيّنة في مجلس القضاء