مسألة 9 - لو استمهل المنكر في الحلف والردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه جاز إمهاله ( 22 ) ،
شرح
بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم الله » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 136 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 1 ..
كما أنّه على القول بوجوب أن يردّ الحاكم اليمين عليه إذا حلف المدّعى فهو مشمول المفهوم المستفاد من مثل صحيح محمّد بن مسلم الماضي : « فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 241 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 7 ، الحديث 1 .فإنّه يدلّ دلالة واضحة التزامية على أنّه إذا حلف اليمين المردودة يثبت حقّه . غاية الأمر : أن يراد به أنّ طريق القضاء الشرعي أن يحكم القاضي له بعد حلفه ، لا أنّه يثبت حقّه بمجرّد حلفه ، على ما عرفت في المسألة السادسة .
وكيف كان : فإطلاقه أنّ مدار حكم القاضي هو حلف المدّعى سواء رجع المنكر من نكوله أو ردّه قبل الحكم أو بعده أم لا يرجع أصلًا ، وسواء كان عالماً بحكم الردّ أو النكول أم لا . كما أنّ دليل جواز ردّ اليمين على المنكر من ناحية القاضي أيضاً مطلق من هذه الجهة ، فتذكَّر .
( 22 ) يعني لا يترتّب على الاستمهال بالمقدار المذكور حكم النكول ليحكم به على المنكر أو يردّ القاضي اليمين على المدّعى على القولين في