بمقدار لا يضرّ بالمدّعي ( 23 ) ولا يوجب تعطيل الحقّ ( 24 ) والتأخير الفاحش ( 25 ) .
شرح
النكول فإنّ دليل جواز الحكم على المنكر هنا موضوعه الامتناع من الحلف والردّ كما في صحيح الوارد في حلف الأخرس ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 302 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 33 ، الحديث 1 .وهو لا يصدق مع الاستمهال المذكور ، أو هو يلزم بأحد الأُمور الثلاثة كما في معتبر عبد الرحمن ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 236 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 4 ، الحديث 1 .والإلزام لا يقتضي أزيد من اختيار اليمين أو الردّ في زمن متعارف فلا ينافي الاستمهال والإمهال المذكورين ، كما أنّه لا ينبغي الريب في أنّ القاضي إنّما يقوم مقام المنكر في ردّ اليمين على المدّعى إذا امتنع المنكر نفسه من العمل بوظيفته ، لا إذا استمهل مقداراً متعارفاً لانتخاب الأصلح .
( 23 ) فإنّ الإضرار به حرام ، فالجمع بين حقّه وحقّ المنكر أن يمهل بما لا يضرّ بالمدّعي .
( 24 ) فإنّ التأخير بهذا المقدار خلاف الغرض من الرجوع إلى القاضي فإنّه لإحياء حقّه لا تعطيله .
( 25 ) فإنّ على القاضي أن يقضي قضاءً متعارفاً ، ويجب عليه الإقدام به وعدم تأخير القضاء إلَّا بما تعارف ، والتأخير الفاحش خلاف وظيفة