تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
القول في الجواب بالإنكار مسألة 1 - لو أجاب المدّعى عليه بالإنكار ، فأنكر ما ادّعى المدّعى ، فإن لم يعلم أنّ عليه البيّنة ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) يعني : أنّ على المدّعى إذا أنكر المدّعى عليه إقامة البيّنة أوّلًا ، ثمّ إذا لم تكن بيّنة تصل النوبة إلى إحلاف المنكر . ويدلّ على ذلك أخبار كثيرة : منها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « في كتاب علي عليه السلام : إنّ نبياً من الأنبياء شكا إلى ربّه ، فقال : يا ربّ كيف أقضي فيما لم أر ولم أشهد ؟ قال : فأوحى الله إليه : احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلَّفهم ( تحلَّفهم خ . ل ) به ، وقال : هذا لمن لم تقم له البيّنة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 229 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 1 ، الحديث 1 .. فإنّ قوله عليه السلام في ذيل الحديث : « هذا لمن لم تقم له البيّنة » كالصريح في أنّه إذا قامت البيّنة فليس المورد من موارد الإحلاف باسم الله تعالى ، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 233 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 3 ، الحديث 1 .، أو « اليمين على من أنكر » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 293 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 25 ، الحديث 3 .يراد به أنّه إنّما يتوجّه اليمين على المدّعى عليه