تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
ولو كان المقرّ به عيناً يأخذها الحاكم بل وغيره من باب الأمر بالمعروف ، ولو كان ديناً أخذ الحاكم مثله في المثليات وقيمته في القيميات ( 16 ) بعد مراعاة مستثنيات الدين ، ولا فرق بين الرجل والمرأة فيما ذكر .
شرح
غرمائه . وبعد أن يحبس ففي المرتبة الأُولى يجبر بأن يتصدّى بنفسه ويباشر الأداء حتّى لا يفوت من شرائط الأداء إلَّا طيب نفس المؤدّي ، فإذا أبى عن مباشرة الأداء فالحاكم يباشر أداء دينه ، فيبيع الحاكم ماله ويؤدّي عنه دينه . ودلالة الموثّقة على هذا الترتيب واضحة ، ونحوها خبر الأصبغ بن نباتة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 247 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 11 ، الحديث 1 .، فراجع . ( 16 ) فإنّ تعيين كلَّي ما في الذمّة وإن كان بيد المالك ولا يتعيّن إلَّا بتعيينه وليس للدائن أن يأخذ ابتداءً من مال المديون ما عليه ، إلَّا أنّ كلّ ذلك إذا كان يقوم بنفسه بصدد التعيين والأداء ، وإلَّا فكما عرفت من الموثّقة يؤمر ويجبر على الأداء بنفسه ، ثمّ يتصدّى الحاكم الأداء عنه . وظاهر أنّ ما في الموثّقة من الرجوع إلى البيع بعد امتناع الدائن من مباشرة الأداء إنّما هو في ما لم يكن في أمواله ما على ذمّته ، وإلَّا فلا حاجة إلى بيع ماله ، بل يؤخذ من ماله ويؤدّى به دينه .