تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
ثمّ إنّه لم يكتب حتّى يعلم اسم المحكوم عليه ونسبه على وجه يخرج عن الاشتراك والإبهام ( 12 ) . ولو لم يعلم لم يكتب إلَّا مع قيام شهادة عدلين بذلك ، ويكتب مع المشخّصات النافية للإيهام والتدليس ، ولو لم يحتج إلى ذكر النسب وكفى ذكر مشخّصاته اكتفى به . مسألة 5 - لو كان المقرّ واجداً الزم بالتأدية ( 13 ) ولو امتنع أجبره الحاكم ( 14 )
شرح
أخذ الأُجرة ، وأصالة البراءة تقتضي الجواز . ( 12 ) يعني أنّه لا بدّ وأن يعرف أوّلًا المحكوم عليه بوجه مشخّص عمّن سواه حتّى لا يقع من كتابته ضرر على غير المحكوم عليه بتدليس ونحوه . ( 13 ) أي يحكم عليه بوجوب الأداء فإنّ أداء مال الغير إليه واجب ، عيناً كان أم ديناً . ففي صحيحة زيد الشحّام : « إنّ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال : من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلَّا بطيبة نفسه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 10 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 1 ، الحديث 3 .. فسواء كان التصرّف فيه بغير إذن المالك حراماً أم أداؤه واجباً فلا ريب في لزوم الأداء حذراً عن معصية الله . ( 14 ) هذا وما بعده من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الذي