تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
مسألة 3 - الحكم إنشاء ثبوت شيء ( 8 ) أو ثبوت شيء على ذمة شخص أو الإلزام بشيء ونحو ذلك . ولا يعتبر فيه لفظ خاصّ . بل اللازم الإنشاء بكلّ ما دلّ على المقصود كأن يقول : « قضيت » أو « حكمت » أو « ألزمت » أو « عليك دين فلان » أو « هذا الشيء لفلان » وأمثال ذلك من كلّ لغة كان إذا أُريد الإنشاء ودلّ اللفظ بظاهره عليه ولو مع القرينة .
شرح
« لم يحدّه ولم يقتله » تدلّ على عدم جواز إجراء هذا الحدّ للإمام ما لم يطالب صاحبه ، فتدلّ على أنّ إجراء الحدّ وأخذ حقوق الناس بمقدّماته التي منها الحكم ليس يجوز له إلَّا بعد مطالبة صاحب الحقّ ، ولعلَّه الأظهر . ( 8 ) ما أفاده دام ظلَّه هو المعنى العرفي للحكم ويساوقه القضاء ، والحكم أو القضاء هو وظيفة القاضي الحاكم ، وإنّما يطلق القاضي والحاكم عليه عرفاً بلحاظ أنّه يحكم ويقضي ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والايمان » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 232 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 2 ، الحديث 1 .، وقال الصادق عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة : « فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم الله وعلينا ردّ » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 136 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 1 .. وبالجملة : فوظيفة القاضي والحاكم وما يتصدّاه وبه صار قاضياً
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 159 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي