تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
فصل في جواب المدّعى عليه المدّعى عليه : إمّا أن يسكت عن الجواب أو يقرّ أو ينكر أو يقول : « لا أدري » أو يقول « أدّيت » ونحو ذلك ممّا هو تكذيب للمدّعي . القول في الجواب بالإقرار مسألة 1 - إذا أقرّ المدّعى عليه بالحقّ عيناً أو ديناً - وكان جامعاً لشرائط الإقرار وحكم الحاكم ( 1 ) ألزمه به ، وانفصلت الخصومة ، ويترتّب عليه لوازم الحكم كعدم جواز نقضه وعدم جواز رفعه إلى حاكم آخر وعدم جواز سماع الحاكم دعواه ، وغير ذلك .
شرح
( 1 ) قد يقال بأنّه لا موقع لحكم الحاكم بعد الإقرار إذ الحاكم إنّما يحكم لفصل الخصومة ، وإذا كان المدّعى عليه مقرّاً فلا خصومة حتّى يفصلها الحاكم بحكمه . وبعبارة أخرى : لا يعمّ أدلَّة نفوذ الحكم مورد الكلام ، والأصل عدم النفوذ .
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 153 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي