تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
الرابع : أن لا يكون أجنبيّا عن الدعوى ( 9 ) فلو ادّعى بدين شخص أجنبي على الآخر لم تسمع ، فلا بدّ فيه من نحو تعلَّق به كالولاية والوكالة ، أو كان المورد متعلَّق حقّ له . الخامس : أن يكون للدعوى أثر ( 10 ) لو حكم على طبقها ، فلو ادّعى أنّ الأرض متحرّكة وأنكرها الآخر لم تسمع .
شرح
غير الأُمور المالية فيتبعه إقامة دعاويه في غيرها . كما أنّه لو قلنا بأنّ السفيه المسبوق بالرشد يتوقّف حجره على حكم الحاكم ، وإلَّا فما لم يحكم عليه بالحجر يجوز أمره ، فلا محالة يجوز له تصدّي المرافعات المالية أيضاً . وبالجملة : وإن لا يبعد دعوى استفادة عدم جواز الأمر في السفيه مطلقاً مثل غير البالغ من قوله عليه السلام : « إلَّا أن يكون سفيهاً » ، لكن بعد فرض اختصاص عدم الجواز بخصوص الأُمور المالية واختصاصه أيضاً في المسبوق بالرشد بما بعد حكم الحاكم بحجره بمقتضى أدلَّة أُخرى ، فلازمها عرفاً استقلاله في المرافعة في الأُمور غير المالية وفيما لم يحكم عليه بالحجر إذا سبقه الرشد ، كما لا يخفى ، وتمام الكلام موكول إلى كتاب الحجر . ( 9 ) لانصراف أدلَّة القضاء بالمنازعات المتعارفة ممّا كان للنزاع نحو ارتباط بالمتنازعين ، وعدم شمولها لما كان المدّعى أجنبياً عنه بالمرّة . نعم هذا الارتباط يعمّ ما إذا كان مورد النزاع متعلَّق حقّ له كأن ادّعى على أحد غصب عين كانت عارية أو رهناً ، بل وديعة عنده . ( 10 ) فإنّ قوله عليه السلام : « ينظران من كان منكم . عرف أحكامنا