وإلَّا فأحضر المدّعى عليه ولاية أو نصب قيّماً له أو وكَّل وكيلًا في الدعوى أو تكفّل بنفسه وأحلف المنكر لو لم تكن بيّنة ، ولو ردّ الحلف فلا أثر لحلف الصغير ، ولو علم الوكيل أو الولي صحّة دعواه جاز لهما الحلف .
الثاني : العقل ( 7 ) فلا تسمع من المجنون ولو كان أدوارياً إذا رفع حال جنونه .
الثالث : عدم الحجر لسفه إذا استلزم منها التصرّف المالي ( 8 ) وأمّا السفيه قبل الحجر فتسمع دعواه مطلقاً .
شرح
وما ذكره مدّ ظلَّه بعداً طريق لإحقاق حقّه . وعدم الأثر لحلف الصبي مقتضى عدم استقلاله في أُموره .
( 7 ) اعتبار العقل في المدّعى بحكم العقلاء فإنّ المجنون لا اعتبار بدعاويه وسائر أعماله وأقواله عندهم ، فهو كالطفل غير المميّز عندهم ، وأدلَّة اعتبار الدعاوي منصرفة عنه قطعاً .
( 8 ) لما مرّ من استثناء السفيه عمّن يجوز أمره في صحيحة عبد الله بن سنان بقوله عليه السلام : « إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره ، إلَّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 412 ، كتاب الحجر ، الباب 2 ، الحديث 5 ..
وقضية الاستثناء عدم جواز أمره أي عدم استقلاله في أُموره التي منها تصدّي المرافعة عند الحاكم وحيث إنّ مقتضى الأدلَّة جواز أمره في