تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
وقد يختلف المدّعى والمنكر عرفاً بحسب طرح الدعوى ومصبّها ( 3 ) ، وقد يكون من قبيل التداعي ( 4 ) بحسب المصبّ . مسألة 1 - يشترط في سماع دعوى المدّعى أُمور : بعضها مربوط بالمدّعي وبعضها بالدعوى وبعضها بالمدّعى عليه وبعضها بالمدّعى به : الأوّل : البلوغ ( 5 ) ، فلا تسمع من الطفل ولو كان مراهقاً .
شرح
الملكية ، لكنّ اليد أمارة على أنّ ما في يد ذي اليد ملك له ، ومن لا يد له عليه مدّعٍ عرفاً وذو اليد منكر . كما أنّ تعريفه ب « من كان في مقام إثبات أمر على غيره » لا يعمّ ما إذا كان مورد النزاع ملكية عين إذ التعريف ظاهر في كونه بصدد إثبات دين أو حقّ على الغير ، كما لا يعمّ ما إذا كان مورد النزاع خارجاً عن يد كليهما . ولذلك كلَّه فالأولى الإيكال إلى العرف . ( 3 ) فإنّ في مثال دعوى ملكية ما في يد الغير إذا طرحوا دعواهم على مجرّد الملكية بحيث لم يذكروا ولم ينظروا إلى سبب حصولها كان ذو اليد منكراً وغيره مدّعياً ، وإذا طرحوا دعواهم على انتقال ما في يده من الغير إليه وعدم انتقاله فيدّعي ذو اليد اشتراءه مثلًا وينكره الغير ، فذو اليد مدّعٍ وغيره منكر . ( 4 ) كما لو ادّعى كلّ منهما ملكية جميع ما في يد كليهما أو ملكية ما هو خارج عن تحت أيديهما . ( 5 ) والدليل على اعتباره صحيحة « الخصال » عن عبد الله بن سنان