وإن وردوا معاً أو لم يعلم كيفية ورودهم ولم يكن طريق لإثباته يقرع بينهم مع التشاحّ ( 11 ) .
شرح
سبباً لحصول الملك ، فإذا حاز شيئاً منها فهذا الشيء ملك ومال له عندهم يشمله عموم : « لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلَّا بطيبة نفسه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 10 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 1 ، الحديث 3 .، فكذلك يرون بعض الأُمور سبب حدوث الحقّ ، ويكون عدم رعايته ظلماً عليه ومشمولًا لعموم أدلَّة حرمة الظلم .
( 11 ) فإنّ القرعة سنّة في موارد تزاحم الحقوق سواء كان له واقع معيّن لا نعرفه ، أم كان مشكلًا لا واقع معيّن له .
فالأوّل كما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : « إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادّعوا الولد أُقرع بينهم ، وكان الولد للَّذي يقرع » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 257 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 13 ، الحديث 1 ..
والثاني كما في معتبر إبراهيم بن عمر عنه عليه السلام في رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث ثلاثة ؟ قال : « يقرع بينهم فمن أصابه القرعة أعتق » ، قال : « والقرعة سنّة » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 257 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 13 ، الحديث 2 .ففيما اشتبه المتقدّم والمتأخّر يكون من قبيل