على تجمع الأركان وحدها وعلى تجمع المشتمل عليها وعلى الأجزاء والشرائط
الأخرى ، ولكن تقدم أن هذا القول أيضا غير تام .
الخامسة عشرة : أن الأركان المأخوذة في المسمى طبيعي الأركان بعرضها
العريض ومراتبها الطويلة ، فالمأخوذ الطهارة الحدثية الجامعة بين الطهارة المائية
والترابية ، والركوع الجامع بين ركوع القائم وركوع الجالس وهكذا ، هذا إذا كان
بين البدل والمبدل جامع ، وإلا فالمأخوذة كل منهما على البدل ، وما عن السيد
الأستاذ من أن الأركان مأخوذ فيه على سبيل البدل ، لا يتم مطلقا .
السادسة عشرة : أن حديث لا تعاد لا يدل على أن الخمسة ركن وتدور
الصلاة مدارها وجودا وعدما ، بل يدل على أنها دخيلة في صحة الصلاة حتى في
حال النسيان ، وأما روايات التكبيرة ، فإنها أيضا لا تدل على أنها ركن مقومة
للصلاة ، نعم رواية التثليث تدل على أن الثلاثة مقومة للصلاة ويدور صدقها
مدارها وجودا وعدما ، ولكنها لا تدل على أنها مسمى الصلاة فقط ، وقد تقدم
تفصيل ذلك .
السادسة عشرة : أن القول بوضع الصلاة بإزاء معظم الأجزاء ، لا يرجع إلى
معنى محصل كما مر .
الثامنة عشرة : الصحيح أن أسماء العبادات موضوعة بإزاء الأعم
دون الصحيحة .
التاسعة عشرة : أن الثمرة لا تظهر بين القولين في الأصول العملية ، فإن المرجع
على كلا القولين أصالة البراءة .
العشرون : أن الثمرة تظهر بين القولين بالنسبة إلى الأصول اللفظية ، فإنه
المباحث الأصولية — صفحة 236
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٣٦