قبل المتعاملين بصيغته الخاصة من لفظ أو ما يقوم مقامه كالملكية أو الزوجية
فهو يتصف بالصحة تارة وبالفساد أخرى .
الرابعة والعشرون : يجوز التمسك بإطلاق أدلة الامضاء على كلا القولين في
المسألة ، ولا تظهر الثمرة بينهما بناء على ما هو الصحيح من أن المعاملات أمور
عرفية عقلائية ، إذ على هذا فالصحيح عند العقلاء أعم منه عند الشارع ، فلا
مانع حينئذ من التمسك بإطلاق أدلة الامضاء إذا شك في اعتبار شئ فيها شرعا ،
لأن صدق اللفظ بما له من المعنى على الفاقد للشئ المشكوك فيه محرز ، والشك
إنما هو في اعتبار أمر زائد عليه ، نعم تظهر الثمرة بينهما إذا شك في اعتبار شئ فيها
عند العقلاء ، فإنه على القول بالأعم يجوز التمسك بالاطلاق دون القول
بالصحيح ، وكذلك لو كان هذا النزاع عند الشارع ، كما هو الحال في العبادات .
الخامسة والعشرون : أن ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره - من أن أدلة الامضاء لو
كانت متجهة إلى إمضاء المعاملات بمعنى المسببات ، فهي تدل على إمضاء أسبابها
أيضا بالالتزام - لا يتم .
السادسة والعشرون : أن أسماء المعاملات موضوعة بإزاء الأسباب التي هي
متمثلة في العناصر الثلاثة :
1 - أداء الانشاء من لفظ أو ما يقوم مقامه .
2 - إنشاء مضمون المعاملة بها .
3 - أن يكون جادا في ذلك .
المباحث الأصولية — صفحة 238
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٣٨