تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
( مسألة 1 ) : إذا أكل ناسياً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه ، وكذا لو أكل بتخيّل أنّ صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنّه واجب . ( مسألة 2 ) : إذا أفطر تقيّة من ظالم بطل صومه . ( مسألة 3 ) : إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر وجب إخراجها وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه بل تجب الكفّارة أيضاً ، وكذا لو كان مشغولاً بالأكل فتبيّن طلوع الفجر . ( مسألة 4 ) : إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه ، وإن أمكن إخراجه وجب ولو وصل إلى مخرج الخاء [ 1 ] .
شرح
أضف أنّ موثقة زرارة وأبي بصير مختصّة بغفلة الشخص واعتقاده عدم مفطريّة الجماع ، وكذا صحيحة عبد الصمد بن بشير كما يظهر ذلك لمن لاحظ صدرها . وممّا ذكرنا أنّ تناول المفطر إكراهاً الموجب لبطلان الصوم ; لأنّ الإكراه لا ينافي إرادة الفعل واختياره لا يوجب سقوط القضاء وإنّما يوجب ارتفاع الوجوب عن الصوم وترتّب الكفارة على تناول المفطر كما أوضحنا ذلك في بحث الأُصول عند التكلّم في حديث الرفع وهكذا الحال بالإضافة إلى الإفطار اضطراراً كرعاية التقيّة .

دخول الذباب أو البق إلى الحلق

[ 1 ] وجوب الإخراج مع الوصول إلى مخرج الخاء أي بعد الدخول إلى الحلق بالإضافة إلى الذباب والبق والغبار لحرمة بلعها على ما قيل وإن لم يبطل الصوم لعدم كون الأكل عمدياً كما هو المفروض ، وأمّا بالإضافة إلى الدخّان فلم يظهر وجه للالتزام بالوجوب إلاّ دعوى كون إدخاله الجوف مفطراً حتّى إذا وصل إلى الحلق من غير اختيار .
تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 78 | الميرزا جواد التبريزي