تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
من غير فرق بين أقسام الصوم [ 1 ] من الواجب المعيّن والموسع والمندوب .
شرح
ولا شئ عليه " ( 1 ) وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المحرم يأتي أهله ناسياً ، قال : " لا شئ عليه إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس " ( 2 ) وفي موثّقة سماعة قال : سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسياً ؟ قال : " يتمّ صومه وليس عليه قضاؤه " ( 3 ) إلى غير ذلك وعدم ذكر جميع المفطرات في هذه الروايات لا يوجب عدم عموم الحكم بعد عدم احتمال الفرق بينها في أنّ ارتكابها مع نسيان الصوم غير مفطر لها مضافاً إلى جريان ما ورد في بعضها من قوله ( عليه السلام ) فإنّما هو رزق رزقه اللّه تعالى " ( 4 ) في مثل الارتماس في الجملة . وأمّا إذا صدرت تلك المفطرات بلا إرادة واختيار لا يكون مفطراً فقد ورد ذلك في التقيّؤ والكذب على اللّه ورسوله ، ويستظهر اعتباره من جميعها ممّا تقدّم من الروايات ، فإنّه إذا كان اختيار الفعل وصدوره عن إرادة مفطراً مع نسيان الصوم فلا يكون صدوره بلا إرادة منه مفطراً ، خصوصاً بملاحظة ما ورد في حقيقة الصوم أنّه الاجتناب عن الأكل والشرب والنساء ، حيث إنّ الاجتناب ترك الفعل اختياراً وإن يمكن المناقشة في الاستدلال عليه بما ورد في ترتّب القضاء على عنوان الأكل والشرب متعمّداً بأنّ التقييد بالتعمّد في السؤال في الروايات فهو لا يقتضي الانحصار في الحكم على التعمّد ، وما ورد من التقيّد في الجواب في رواية المشرقي لضعفها لا يمكن الاعتماد عليه . [ 1 ] ورد بعض الروايات في صوم شهر رمضان كموثّقة سماعة وبعضها في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 51 ، الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 51 ، الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 51 ، الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 52 ، الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 9 .