( مسألة 71 ) : إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القئ في النهار من غير
اختيار فالأحوط القضاء [ 1 ] .
( مسألة 72 ) : إذا ظهر أثر القئ وأمكنه الحبس والمنع وجب إذا لم يكن حرج وضرر .
( مسألة 73 ) : إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه ولا يكون من القئ ولو توقّف إخراجه على القئ سقط وجوبه وصحّ صومه .
( مسألة 74 ) : يجوز للصائم التجشؤ اختياراً وإن احتمل خروج شئ من الطعام معه ، وأمّا إذا علم بذلك فلا يجوز [ 2 ] .
شرح
الأمر بالأوّل مطلقاً مع الأمر بتركه الخاصّ الذي يحصل الخصوصيّة بضمّ أمر آخر إليه إلاّ على وجه التخصيص في الأمر بالأوّل .
[ 1 ] وكأن الوجه في وجوب القضاء كون القئ في النهار تقيّؤاً تعمّدياً حيث اختار أكل شئ ليلاً يوجب التقيّؤ في النهار ، نظير ما إذا أكل شيئاً في الليل وبقي في أسنانه شيئاً يدخل جوفه في النهار .
وقد تقدّم أنّ صومه يبطل وإن لم يدخل جوفه في النهار اتّفاقاً ، ولكن لا يخفى أنّ ظاهر ما ورد في مفطريّة التقيّؤ أن يكون تعمّده حال تقيّئه في النهار وهذا غير حاصل في المقام ، وعليه فلا بأس بترك القضاء .
[ 2 ] لم يظهر وجه لعدم الجواز إلاّ دعوى صدق التقيّؤ عليه مع خروج الطعام معه ولكنّه كما ترى ، وقد عبّر في بعض الروايات الدالّة على عدم البأس به عنه بالقلس ( 1 ) أيضاً .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 89 ، الباب 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .